الطعن رقم 1290 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-23
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات - تنسيق القبول بالجامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبة الجامعة - مكتب تنسيق القبول بالجامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أخطأ الحاسب الالى بمكتب تنسيق القبول بالجامعات بتوزيع الطالب على معهد عالى بخلاف رغبته التى أبداها ودرجاته التى تؤهله للقبول بكلية الحقوق - فإنه يتعين تصويب هذا الخطأ دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك - القرار السلبى بالامتناع عن قبول الطالبة بالكلية التى كان مجموعها يرشحها للالتحاق بها هو قرار مخالف للقانون - لاوجه للاحتجاج بإعلان نشر فى إحدى الصحف - هذا الإعلان لايفترض معه علم الكافة رسميا بمضمونه - أساس ذلك: ليس فى القانون ما يجعل علم المواطنين بما ينشر فى غير الجريدة الرسمية مفترضا بحكم اللزوم - تطبيق.