⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1719 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-3-23 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات - مدرس مساعد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وعطيه الله رسلان وفاروق عبد البر السيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقوم المسئولية الإدارية على ثلاثة عناصر هى الخطاء والضرر وعلاقة السببية - إذا إنتهت المحكمة إلى إنتفاء المسئولية لتخلف عنصر الضرر تأسيسا على أن القرار المطعون فيه تم سحبه فى وقت يسير بعد أن بادرت جهة الإدارة إلى اجابة الطاعنة إلى طلباتها فلاوجه للقول بأن المحكمة لم تستظهر عناصر الضرر - لاوجه كذلك للإستناد إلى حكم محكمة النقض الذى يقضى بأن تعيين عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض يعتبر من المسائل القانونية التى تهيمن عليها - أساس ذلك: أن تحديد عناصر الضرر يكون فى حالة الحكم بالتعويض أما إذا إنتهت المحكمة إلى رفض طلب التعويض فلاتكون ملزمة بالرد على عناصر التعويض المطالب بها - تطبيق.