الطعن رقم 398 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-19
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - صفة الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (4) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 _ المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المعنية بحسب الأحوال هو صاحب الصفة فى تمثيل فروع الوزارت والمصالح التى نقلت إختصاصها للحكم المحلى ومن بينها مرفق التعليم بدائرة المحافظة أو الوحدة المحلية بحسب الأحوال - ليس لوكيل الوزارة أو مدير الإدارة فى تلك المرافق أية صفة فى تمثيلها أمام القضاء ولوكان هو مصدر القرار المطعون فيه - نتيجة ذلك: إختصام غير المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية بحسب الأحوال فى الدعوى يجعلها غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة - لايكفى لتصحيح شكل الدعوى أن تكون هيئة قضايا الدولة حاضرة بمن يمثلها أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى طالما كان حضوره نيابة عن المختصمين فى الدعوى ليدفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمختصمين لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهما - تطبيق.