الطعن رقم 308 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1968-11-12
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تجزئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية محمد صادق الرشيدى وامين احمد فتح الله وابراهيم علام وابراهيم احمد الديوانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطعن قد رفع فى 1963/7/13 و أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون و كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذى عمل به من تاريخ نشره فى 1965/7/22 قد نصت فى فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون ، و كانت 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقدير الطعن و إلا كان الطعن باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . و كان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 سنة 1965 و نص المادة 11 من قانون إصداره و المادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوما الذى يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليو سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 و إذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بإعلان المطعون عليه الأول و إعلان ... ... من الفريق الثانى من المطعون عليهم " لورثة المرحوم ... " خلال هذا الميعاد أو خلال الميعاد الذى منحه القانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات التى يقتضيها تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و لتصحح ما لم يصح منها وفقا لحكم تلك الفقرة ، و كان هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان هذا الطعن هو طبقا لما يقضى به نص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 خمسة عشر يوما تبدأ من 11 مايوم سنة 1967 تاريخ نشر القانون الأخير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الفصل فى النزاع لا يحتمل غير حل واحد بالنسبة للفريق الثانى من المطعون عليهم ذلك أن الطاعن إنما ينسب الخطأ فى عدم المراقبة المترتب عليه المسئولية إلى مورثهم بإعتباره عضوا فى مجلس مراقبة الشركة بما يجعل النزاع بالنسبة إلى ورثته جميعا فى حالة عدم تجزئة مطلقة . و إذ ثبت أن الأوراق قد خلت من إعلان ... أحد هؤلاء الورثة ، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات و القضاء ببطلان الطعن بالنسبة للفريق الثانى من المطعون عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطاعن قد نسب إلى كل من المطعون عليهم نوعا من الخطأ يستقل فيه عن الآخرين وفقا للقانون النظامى للشركة فإنه يترتب على ذلك أن يكون موضوع النزاع بالنسبة إليهم قابلاً للتجزئة .