الطعن رقم 718 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-19
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
مناقصات وميزايدات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عبء إثبات تنفيذ أعمال إضافية يقع على عاتق المقاول - يجب عليه تقديم صورة المحضر المثبت لقيام جهة الإدارة باستلام تلك الأعمال - لاوجه للقول بانتقال عبء الإثبات إلى جهة الإدارة - لايكفى لإثبات هذه الواقعة تقديم المقاول أوراقا غير معتمدة ولاتفيد سبق عرضها على جهة الإدارة - تطبيق.