⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3089 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-1-4 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: نقابة المحامين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقابة المحامين - الترشيح لمنصب النقيب
⚖️ نقابة المحامين - الترشيح لعضوية مجلس النقابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 134 من قانون المحاماة. مجلس النقابة فى ممارسته لاختصاصه بإعداد قوائم المرشحين بإدراج أسماء المتقدمين للترشيح بهذه القوائم بما يتطلبه هذا الاختصاص من أعمال أحكام قانون المحاماة بشأن التحقق من مدى توافر الشروط المتطلبة فى المرشحين - إنما يمارس سلطة عامة - القرار الذى يصدره مجلس النقابة فى هذا الشأن قراراً إدارياً - إنما يمارس سلطة عامة - القرار الذى يصدره مجلس النقابة فى هذا الشأن قراراً إدارياً - يعتبر القرار الذى يتخذه مجلس النقابة بإدراج إسم مرشح بقائمة المرشحين قراراً إيجابياً - يكون القرار بإغفال إدراج إسم مرشح بتلك القائمة فى حكم القرارات الادارية السلبية ويخضع لرقابة المشروعية شأنه شأن القرار الايجابى - مفاد نص المادة 134 من قانون المحاماة أن المشرع قد تظم لاعتبارات قدرها إرتأى أنها تحقق الصالح العام طريق الطعن فى القرارات السلبية التى ينسب صدورها لمجلس النقابة وهو بصدد إعداد قوائم المرشحين والتى تعتبر فى حكم القرار الادارى - أناط المشرع مباشرة هذه الرقابة القضائية لمحكمة إستئناف القاهرة - نتيجة ذلك: أقام المشرع طريق طعن خاص بشأن منازعة معينة هى فى حقيقة تكييفها القانونى منازعة متعلقة بقرار إدارى - نظم المشرع هذا الطريق بأن حدد المحكمة المختصة بنظره وهى محكمة إستئناف القاهرة كما حدد مواعيد الطعن بعشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين وحرص على التوجيه بأن يتم الفصل فى الطعن على وجه الاستعجال - يتأبى على منطق التفسير السوى أن يكون المشرع قد ذهب عمداً أو سهواً إلى المغايرة فى شأن تنظيمه لجهة القضاء المختصة بنظر القرارات الصادرة من مجلس النقابة وهو بصدد إختصاصه بإعداد قوائم المرشحين بين قرار إيجابى يكون النعى عليه أمام محاكم مجلس الدولة وبين قرار سلبى بالامتناع عن إدراج إسم طالب الترشيح ويكون الاختصاص بنظره لمحكمة إستئناف القاهرة - أساس ذلك: الاختصاص الذى يمارسه مجلس النقابة فى كلتا الحالتين هو إختصاص واحد أساسه ما أسبغ عليه من سلطة عامة بإعداد قوائم المرشحين - حرص المشرع على إيراد تنظيم لحالة الطعن على القرار السلبى بالامتناع مرده أن هذه الخصوصية قد تكون محل خلاف فى التفسير فى حالة السكوت عليها - القرار الذى يصدر من مجلس النقابة فى هذا الشأن سواء كان بالادراج أو بعدم الادراج أى سواء كان إيجابياً أو سلبياً بشأن الادراج لأسم طالب الترشيح فى الكشف هو من طبيعة قانونية واحدة بحسبانه فى كلتا الحالتين إفصاحاً عن إرادة مجلس النقابة فى صلاحية المتقدم للترشيح بعد فحص مدى إستيفاء طالب الترشيح لشروط الترشيح على النحو المقرر بقانون المحاماة - الطعن بعدم شرعية إدراج اسم أحد المرشحين بمجلس النقابة إنما هو طعن فى الأساس الذى يتحد بمقتضاه إطار المنافسة الانتخابية لمنصب عضوية هذا المجلس - قصر قانون المحاماة الاختصاص بنظر الطعون فى نتيجة الانتخاب لمجلس النقابة والنقيب على محكمة النقض طبقاً لأحكام المادة (137) مكرراً من هذا القانون - نتيجة ذلك: الطعن فى إدراج أو عدم إدراج اسم مرشح أعلن فوزه فى مجلس النقابة يتضمن بالحتم والضرورة الطعن فى ذات الوقت فى صحة العضوية بهذا المجلس - أساس ذلك: يترتب على صحة أو بطلان الإدراج فى كشف المرشحين إنهيار أو تثبيت صحة العملية الانتخابية بأسرها وإنهيار أو ثبوت الأساس الذى أعلنت بناء عليه نتيجة هذه الانتخابات لا يوجد سند من القانون يقضى بأن يوزع أمر الفصل فيه وحسمه بين جهتى القضاء الادارى والقضاء العادى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقابة المحامين - الترشيح لمنصب النقيب - الاختصاص بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من مجلس النقابة بإعداد الكشوف الخاصة بالمرشحين لمنصب النقيب. لم يقرر القانون تنظيماً خاصاً يختص به النقيب سواء من حيث الشروط التى يجب توافرها فى المرشح لهذا المنصب أو الحقوق المخولة له - نتيجة ذلك: يخضع للأحكام العامة الواردة فى القانون والتى تنظم شئون أعضاء مجلس النقابة - أساس ذلك: البداهة القانونية التى تقضى بأن رئيس أى مجلس أو لجنة هو فى الأصل عضو فيها فضلاً عن صفته كرئيس لها - إذا كان ذلك ، وكان القانون قد جاء خلواً من تنظيم لعملية الترشيح لمنصب النقيب وإعداد القائمة الخاصة بالمرشحين لهذا المنصب فإنه يسرى على ذلك جميعه حكم المادة (134) من قانون المحاماة بحسبانها تتضمن التنظيم الاجرائى ومن بعده طريق الطعن القضائى لعملية الترشيح وإعداد قوائم المرشحين لعضوية مجلس النقابة - تطبيق.