⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1034 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-1-4 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - الصفة فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع ببطلان صحيفة الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - شرط الصفة
⚖️ شروط قبول الدعوى - شرط المصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - الصفة فى الدعوى - (إدارة محلية).إقامة الدعوى فى مواجهة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومحافظ مرسى مطروح ووكيل الوزارة لمديرية الشباب والرياضة بمرسى مطروح صفة فى الدعوى إذ يمثل المحافظة بجميع أجهزتها وفروعها أمام القضاء على النحو الوارد النص عليه بالمادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الادارة المحلية ويتولى جميع السلطات والاختصاصات المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون فى دائرة إختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين فى نطاق المحافظة - نتيجة ذلك: يكون إختصام محافظ مرسى مطروح فى الدعوى بالاضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة إختصام لصاحب صفة وتكون محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية محكمة مختصة محلياً بنظر الدعوى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لهيئة قضايا الدولة حق أصيل فى تمثيل وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة - مباشرتها لهذا الحق لا يتوقف على تفويض خاص من مجلس إدارة الهيئة العامة - أساس ذلك: أنها تستمد هذا الحق من القانون الصادر بتنظيمها - إعلان صحيفة الدعوى فى مواجهة هيئة قضايا الدولة وتمثيلها فى الدعوى نيابة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة وطعنها فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى أمام المحكمة الادارية العليا نيابة عن المجلس المذكور - نتيجة ذلك: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى - رفض الدفع لعدم قيامه على سند من القانون - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 96 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979. وظائف مديرى ووكلاء المديريات والدرجات المقابلة لهذه الوظائف ليست من وظائف المديريات وإنما تندرج بموازنات الوزارات المختصة ويكون شغلها بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع المحافظ وينافس على شغلها العاملون الشاغلون لدرجات أدنى من الدرجة المقررة للوظيفة المطلوب الترقية إليها فى الوزارة المدرج بها هذه الوظائف - لا يكون للعاملين بالمديريات ثمة مصلحة فى الطعن على القرارات الصادرة بشغل هذه الوظائف - أساس ذلك: يمتنع فى هذه الحالة التأثير على مصالح هؤلاء العاملين لوجود وظائفهم ودرجاتهم فى موازنة مستقلة عن الموازنة التى حدث فيها الشغل لهاتين الوظيفتين - تطبيق.