⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 512 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-3-19 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - قراراتها - ميعاد الطعن فيها (علم يقينى) المادتان 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأ، الإصلاح الزراعى و26 من لائحته التنفيذية - المنازعة فى قرار الاستيلاء - النشر الذى يعتد به فى جريان ميعاد الاعتراض هو الذى يتم بمراعاة ما فصلته المادة 26 من اللائحة من بيانات فى هذا الشأن - مخالفة ذلك: يفتقد النشر الأثر الذى يرتبه القانون من حيث جريان ميعاد الخمسة عشر يوما ويصبح غير منتج فى هذا الخصوص - نشر قرار الاستيلاء الابتدائى فى الجريدة الرسمية ليس إجراء مقصود بذاته وإنما هو فى غايته وسيلة الأخبار لذوى الشأن بالقرار واتصال عملهم به - علم ذوى الشأن بالقرار يقوم مقام النشر فى الجريدة الرسمية - يتعين لكى يرقى هذا العلم إلى مرتبة النشر فى هذا الخصوص ويغنى عنه أن يحقق الغاية منه - يجب أن يكون علماً يقينيا لاظنيا ولا افتراضيا وأن يكون شامى لجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التى يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه بعد أن يتضح له مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار - لايجرى الميعاد فى حق صاحب الشأن إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل - يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة - للقضاء الإدارى فى أعمال رقابته القانونية التحقيق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبة عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تتبين المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال - تطبيق.