⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4404 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-3-19 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحكمة الادارية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 مكررا (1) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى - تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للأصلاح الزراعى فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة 13 مكررا الخاصة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأرض المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء - يخرج عن إختصاص هذه المحكمة نظر الطعون فى القرارات التى تصدرها اللجان القضائية فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين المنصوص عليها فى البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة 13 مكرر (1). تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمنتفعين المنصوص عليها فى البند (2) - أساس ذلك: إختصاص المحكمة الإدارية العليا هو إختصاص استثنائى من القاعدة العامة التى تجعل الإختصاص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية النهائية لمحكمة القضاء الإدارى - تطبيق.