الطعن رقم 170 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-1-4
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تأديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد إبراهيم عبد العزيز ومحمد عزت السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسرى مدة السقوط من جديد بعد قطعها بأى إجراء من إجراءات التحقق أو الاتهام أو المحاكمة تبدأ مدة سقوط جديدة مقدارها ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحسب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة التكليفإذا إتحدت أو تداخلت معها - تطبيق.