الطعن رقم 3426 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-1-4
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم 135 لسنة 1980
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم 7 لسنة 1984
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الحادية عشر مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمادة 18 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مفاد نص المادة الحادية عشر مكرراً سالفة الذكر أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام التشريعات الواردة النص عليها فيه وهو 30/6/1984 لا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى عن دعوى رفعت قبل هذا الميعاد - هذا لا يمنع أن يكون هذا الميعاد من المواعيد الاجرائية ويخضع للقواعد العامة التى تخضع لها هذه المواعيد من حيث الامتداد وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية نتيجة ذلك: إذا ما صادف آخر يوم من أيام هذا الميعاد يوم عطلة إمتد إلى أول يوم عمل بعد مرور هذه العطلة تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والمادة السادسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أن المشرع رعاية منه لطائفة العاملين الذين حصلوا على مؤهلات عليا بعد تعيينهم بمؤهلات متوسطة قرر الاعتداد بالمدد التى قضوها بالمؤهل المتوسط تطبيق.
الجدول الثانى على حالاتهم ثم تطبيق الجدول الأول مع الاعتداد بالفئة الأقدمية التى بلغها العامل على أساس الجدول الثانى - شرط ذلك: أن يتوفر فى حق العامل أحد حالتين: أن تكون فئته قد نقلت إلى مجموعة الوظائف العالية قبل 10/5/1975 (تاريخ نشر القانون 11 لسنة 1975) أو أن يكون قد أعيد تعيينه بهذه المجموعة قبل التاريخ المذكور - يشترط للافادة من الخيار الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 أن يكون العامل من حملة المؤهلات الدراسية التى توقف منحها وممن تسرى حالتهم وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 1973 إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980، وأن يكون العامل قد حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة وممن يفيدون من حكم المادتين الثالثة والخامسة من القانون المشار إليه - إذا توافر فى العامل هذين الشرطين فإنه يفيد من حق الخيار - يلزم لافادة العامل من الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 توافر شرطين:-
1- أن يكون العامل قد رقى فعلاً بالرسوب الوظيفى فى 31/12/1984 بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1975.
ألا يكون قد ترتب على تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 تعديل فى تواريخ ترقياته - تطبيق.