⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 486 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-3-19 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - سقوطالخصومة فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الدعوى - سقوط الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وأحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة وأحمد محمود جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 134 من قانون المرفعات - لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناع أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من أخر إجراء صحيح من إحراءات التقاضى - الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام وتتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ المشروعية وسيادة القانون وتتجرد بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على روابط القانون الخاص - الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكها القاضى وهو الذى يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لازما لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها - نتيجة ذلك: المادة 134 مرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه عدم إعمالها - تطبيق .