الطعن رقم 3056 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-17
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسكين على الوظائف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد اللة رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على حسنين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 8و9 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف - قرار التسكين على الوظائف المعتمدة مرهون بتقدير الإدارة وملحوظ فيه طبيعة عمل الوظيفة المسكن عليها العامل واشتراطات شغلها والدرجة المالية المقررة لها - إذا توافرت فى العامل اشتراطات شغل أكثر من وظيفة فإن لجهة الإدارة أن تسكنه على احداها دون أن يكون له المطالبة بتحديد وظيفة بعينها بطلب التسكين عليها - يشترط فى القاعدة المتقدمة أن تكون الوظائف فى مستوى واحد من ناحية التدرج - إذا كانت إحدى الوظائف فى تدرج أعلى يميزها عن غيرها حسن جدول الوظائف المعتمد أو يجعل لها اختصاصات اشرافية على سواها وإن تساوت مع باقى الوظائف فى الدرجة المالية المقررة لها فإنه يلزم للتسكين عليها أن يراعى أفضلية المسكن عليها من غيره من ناحية الأقدمية مع توافر الاشتراطاتالمتطلبة - أساس ذلك: تجنب الاخلال بالتدرج الرئاسى فى الوظائف وحتى لايكون الأقدم مرؤوسا للأحداث - تطبيق.