الطعن رقم 2884 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-31
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
كليات عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبة الكليات العسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد الشامى وأحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كليات عسكرية - طلبة الكليات العسكرية - القانون الواجب التطبيق - نفقات دراسية (قانون - نفاذه).
القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية - المادة 24 من قرار وزير الحربية رقم 14 لسنة 1976 باللائحة الداخلية للكلية الحربية - إذا وقع الطالب عند إلتحاقه بالكلية الحربية بأن يخضع للقوانين واللوائح المعمول بها فإن إلتزامه ينصب على ما يكون سارياً من هذه القوانين واللوائح فى تاريخ إلتحاقه بالكلية - إذا صدرت اللائحة الداخلية فى تاريخ لاحق لالتحاق الطالب بالكلية وتطلبت أن يوقع طالب الالتحاق على تعهد عند تقديم طلبه بإلزام ما فلا محل لسريان هذا الالتزام على من كان قد سبق أن إلتحق بالكلية فى وقت سابق لم يكن مطالباً فيه بتقديم هذا التعهد - أساس ذلك: أن المخاطب بهذا الالتزام هو الطالب الذى تقدم للالتحاق بالكلية فى تاريخ لاحق على صدور اللائحة الداخلية - تطبيق.