⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 302 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-3-5 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الول إن الطاعن ضمن اسباب الالتماس ان اتفاقا إنعقد بينه وبين البائعين - المطعون عليهم - على أن يكون الثمن المسمى فى عقد 4 ابريل سنة 1956 شاملا لرسم التسجيل ورسوم حل الوقف وكل ما يلزم لنقل الملكية إليه وتايد هذا الإتفاق بإقرار قضائى صدر من المطعون عليه الول بجلسة 10/12/1961 وقد أغفل الحكم المطعون فيه جزءا من هذا الإقرار وهو الخاص بالتزام المطعون عليهم برسوم التسجيل وترتيب على ذلك ان قضى برفض طلب الطاعن الخاص بالتزام المطعون عليهم بمبلغ 196 جنيها و 500 مليم ، وفى ذلك إهدار لهذا الإقرار القضائى وعدم الإعتداد بطلبات الطاعن وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون . وحيث إن حاصل السبب الثانى من سببى الطعن غن الطاعنة تمسك فى دفاعه باقرارين أحدهما بجلسة 5/4/1960 موقعا عليه بإمضاء المرحوم الذكور ................... والثانى مؤرخ 15/5/1967 قدمه بعض المطعون عليهم ويفيد هذان الإقراران التسليم بطلبات الطاعن إلا أن الحكم الملتمس فيه والحكم المطعون فيه أغفلا هذين الإقراراين ولم يردا عليهما مما يشوبها بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نطاق الإلتماس يتحدد بالأسباب التى ينبنى عليها داخلة فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر .