الطعن رقم 2247 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-16
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وعطية الله رسلان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى قواعد الترقية الأدبية بأن من يعين فى وظيفة أعلى يجب عليه أن يمارس أعباء الوظيفة المرقى إليها - إذا تخلف لمدة 15 يوماً من تاريخ صدور القرار يعتبر قرار الترقية لاغياً - الترقية الأدبية تتضمن نقلاً - من حق المعلم أن يتنازل عن الترقية الأدبية - إذا اعلن للمسئولين عن رغبته فى ذلك صراحة فلا يشكل ذلك ذنباً بعدم تنفيذ أمر النقل مادام من حقه أن يتنازل عن الترقية الأدبية وفقاً للقواعد الخاصة بها - تطبيق.