الطعن رقم 319 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-28
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
المحكمة التأديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - حالة نقل العامل الى نظام وظيفى مغاير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد إبراهيم عبد العزيز ومحمد عزت السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 17 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، القاعدة أن العبرة فى تحديد إختصاص المحكمة التأديبية بالمستوى الوظيفى للعامل وقت تقديمه للمحاكمة وإقامة الدعوى التأديبية ضده - مؤدى ذلك: أن نقل العامل إلى مستوى وظيفى مغاير بعد تقديمه للمحاكمة لا يؤثر فى ولاية المحكمة التأديبية وإستمرارها فى نظر الدعوى - يستثنى من هذه القاعدة حالة نقل العامل إلى جهة يختلف فيها نظام التأديب كما هو الحال إذا نقل عضواً بهيئة التدريس بإحدى الجامعات - عندئذ ينعقد الاختصاص للسلطة التأديبية المختصة بالجامعة - أساس ذلك: أن نقل العامل إلى جهة ذات نظام تأديبى مغاير من شأنه أن ينشئ له مركزاً قانونياً جديداً مغايراً لمركزه الوظيفى السابق - تطبيق (1).