الطعن رقم 2923 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-3-29
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الاراضى الفضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة مكرراً من القانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى قبل تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1984 ، المادتان 119 ، 120 من الدستور ، المادتين 1 ، 22 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبينة.
لايسوغ التوسع فى تفسير النصوص القوانية التى تحدد الضرائب العامة ولايجوز القياس عليها سواء فى الخضوع او الإعفاء - يشمل ذلك أركان الضريبة العامة من حيث تحديد شخص الممول والوعاء الخاضع للضريبة والسعر الذى تفرض على أساسه والإجراءات المحددة لتحديدها وحسابها وتحصيلها - أناط المشرع الدستور بالقانون تنظيم القواعد الاساسية لحماية الاموال العامة - مناط الخضوع للضريبة على الأرض الفضاء وهو وجود الارض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء فى 15/6/1978 وقت العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 - يشترط ألا تكون هذه الأرض خاضعة قانوناً فى ذلك التاريخ للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية - إذا لم يتحقق فى العقار صفة الأرض الفضاء على الوجه الذى حددة القانون فى التاريخ المشار إليه خرج من نطاق أحكام ولو لم يكن قد خضع بعد لضريبة العقارات المبينة أو ضريبة الاطيان الزراعية - خلا القانون رقم 34 لسنة 1978 من نص يجعل ضريبة الأرض الفضاء الضريبة العامة على العقارات عموماً وكذلك من أى نص يفيد ما يعتبره فى حكم الأرض الفضاء فى تطبيق أحكامه - نتيجة ذلك: يجب الإلتزام بنصوص هذا القانون وحدها - أساس ذلك: لايجوز الخروج على النص بإستحداث حكم لا تتسع له عباراته بل يتضمن إضافة واستحداثاً فى أحكام القانون مما يعتبر من قبل التشريع المبتدأ والذى لا يمكله سوى السلطة التشريعية وحدها وفقا للإجراءات التى حددها الدستور والقانون - ولا يجوز إبتداع أحكام لم تتضمنها نصوص قوانين الضرائب العامة ابتداء - الشرط الخاص بعدم الخضوع لضريبة العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية يفيد أن الأرض الفضاء الخاضعة قانوناً لإحدى هاتين الضريبتين الأخيرتين لاتخضع بالتالى للضريبة على الارض الفضاء - الأرض الفضاء التى تعدد فى حكم العقارات المبنية وتخضع بالتالى للضريبة على العقارات المبنية هى نوعين : النوع الأول : الارض الفضاء الملحقة بالمبانى وتعد جزءاً منها ومتصلة بها وتستغل وتستعمل مع المبنى ذاته وتدخل فى تقدير القيمة ال'يجاارية للعقار التى هى وعاء هذه الضريبة - هذا النوع من الأرض الفضاء لا ترفع عنه الضريبة المشار غليها إلا إذا هدم أو تخرب كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الإنتفاع بأكمله أو جزء منه - النوع الثانى : الأرض الفضاء المستقلة عن المبنى وليست جزءاً منه وهى مستقلة أو مستعملة فهى تخضع لهذه الضريبة ولا ترفع عنها إلا إذا أصبحت غير مستغلة أو غير منتفع بها - تطبيق.