الطعن رقم 3164 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-3-22
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم - أنواعه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحكيم الاجبارى والاختيارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته .
المواد 1 ، 2 ، 13 ، 40 ، 41 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قبل العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه كانت منازعات شركات القطاع العام تعرض على هيئات التحكيم دون غيرها - منذ العمل بهذا القانون فى 20/7/1991 حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العان والشركات التابعة حلت محل الشركات التى كانت تشرف عليها الهيئات المذكورة - حل التحكيم الإجتيارى محل التحكيم الإجبارى - مؤدى ذلك: أن المنازعات التى أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجبارى قبل العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تستمر فى تظرها إلى أن تفصل فيها - المنازعات الإدارية التى تثور بعد العمل بذلك القانون ينعقد الإختصاص بشأنها لمجلس الدولة بعد إنحسار التحكيم الإجبارى عنها - أساس ذلك: أن مجلس الدولة هو صاحب الإختصاص الأصيل بالمنازعات الإدارية وأن دخول بعضها فى إختصاص جهات أخرى بناء على قانون هو استثناء لايجوز التوسع فيه أو القياس عليه - تطبيق.