⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-3-21 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - احكام الطعن بصفة عامة
⚖️ الطعن فى الاحكام - دعوى البطلان الاصلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد عبد اللطيف وعلى رضا عبد الرحمن والطنطاوى محمد الطنطاوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 2 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، المادة 214 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968. يجوز استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى غير الحالات التى نص عليها القانون - يجب أن يقف الطعن على الحالات التى تنطوى على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعادلة يفقد فيها الحكم وظيفيته - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 قد التقيا عند اعتبار المحل المختار وهو مكتب المحامى رافع الدعوى هو المعتبر فى حالة إخطار المدعى - الواضح من النص المادة 25 من قانون مجلس الدولة أن المشرع قد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أعتبر مكتب المحامى النائب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم بالرغم من عدم توقيعه على العريضة - نتيجة ذلك: قانون المرافعات إذ نص فى المادة 214 على جواز إعلان الطعن غلى المطعون ضده فى محله المختار إذا كان هو المدعى ولم يبين موطنة الاصلى فإن تطبيق هذا النص فى المنازعة الإدارية لا يتعارض وطبيعتها - أساس ذلك: المنازعة الإدارية لا تختلف بالنسبة لمكان الإعلان من غيرها من المنازعات الأخرى - تطبيق.