⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1561 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-3-21 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم 135 لسنة 1980
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم 7 لسنة 1984

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981. ميعاد رفع الدعوى للمطالبة بالحقوقو الناشئة عن القوانين والقرارات المنصوص عليها فى المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 هو 30/6/1984 - هذا الميعاد من المواعيد التى لا تقبل وقفاً ولا انقطاعاً - يمتنع على الجهة الإدارية وجوباً تعديل المركز القانونى للعامل بعد هذا التاريخ إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى عن دعوى اقيمت بالطريق الذى رسمه القانون قبل 30/6/1984 - طلب المساعدة القضائية لايقوم معام الدعوى فى هذا الشأن حتى لو قدم قبل 30/6/1984 - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - شروط استحقاق الزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 1984. المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين . يلزم لاستحقاق الزيادة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 توافر ثلاثة شروط:- 1- أن يكون العامل قد رقى فعلاً بالرسوب الوظيفى فى 31/12/1974 بمقتضى حكم القانون رقم 10 لسنة 1975 قبل العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1980 . 2- ألا يكون قد ترتب عل تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 تعديل فى تواريخ ترقياته. 3- إذا كان العامل قد سويت حالته تسوية خاصة خاطئة فلا يمنح الزيادة إلا بعد إجراء التسوية الصحيحة لحالته واختياره لذلك - تطبيق.