الطعن رقم 1983 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-3-21
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - دعوى البطلان الاصلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيبوحسن سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - الحكم فى الدعوى - الطعن بالبطلان على حكم المحكمة الإدارية العليا - التماس إعادة التظر. (دعوى البطلان الأصلية).
المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
لايجوز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بأى طريق من طرق الطعن باعتبارها أعلى محكمة طعن فى القضاء الإدارى فلايجوز أن يعقب عليها أو يطعن فى أحكامها إلا إذا أنتفت عن أحكامها صفة الأحكام القضائية كأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يقترن الحكم بسبب جسيم يمثل إهداراً للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته - إذا أقتصر الطعن فى أحكام المحكمة الادارية العليا على مناقشة الأدلة التى استندت إليها المحكمة أو على موضوع الطعن من حيث تأويل القانون وتطبيقة وليست مما يعتبر عيباً جسيماً أوقام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت الخطأ فى تفسير القانون وتأويلة أو صدور الحكم على خلاف حكم أخر حائز لقوة الأمر المقضى به فإن هذه الاسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته - نتيجة ذلك: لايصم الحكم بأى عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام مما يجعل الطعن فيه بعد ذلك غير مفبول - قيام الطعن على حجة أساسية هى أن الطاعن قدم للمحكمة الإدارية العليا ادلة رسمية دامغة ولم تقدم جهة الإدارة أى دليل يدحضها - ذلك القول لا يعدو أن يكون مجادلة معادة حول الأدلة التى طرحها أطراف الخصومة على المحكمة والتى فصلت فيها برأى لم يعتد بأدله الطعن - نتيجة ذلك: لا يعتبر مسلك المحكمة منطوياً على عيب جسيم أو إهدار للعدالة ولا ينحدر بالحكم إلى درجة الانعدام ولا يكون هناك وجه للطعن عليه بالبطلان بدعوى البطلان الأصلية - تطبيق.