⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-3-17 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء خدمة ضباط الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محموط الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت على حسن وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 73 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 - يعتبر الضابط مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ولوكان الانقطاع عقب اجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن كان انقطاعة بعذر مقبول - إذا لم يقدم الضابط أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منهية من تاريخ النقطاعه عن العمل - يتعين انذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه إليه الإنذار فى محل إقامته المعروف لرئاسته - مؤدى ذلك: أن مجال إعمال هذا النص باعتبار خدمة الضابط منهية للانقطاع عن العمل فى حاليتن الأولى : وهى التى لم يقدم فيها الضابط أسباباً تبرر انقطاعه عن العمل ، والحالة الثانية : إذا قدم فيها الضابط هذه الأسباب ورفضتها جهة الإدارة كمبرر للانقطاع - إذا كانت طبيعة العذر كمبرر للانقطاع مما تقدره جهة فنية ناط بها القانون سلطة البت من النواحى الفنية الخاصة كالمرض فإنه لايسوغ لجهة الإدارة أن تسارع بإنهاء خدمة الضباط قبل أن تعمل الجهة الطبية المختصة سلطتها - عدم مراعاة جهة الإدارة ذلك - أثر ذلك: مخالفة جهة الإدارة للقانون - أساس ذلك: قرار اللجنة الطبية من وجود المرض من عدمه مؤثر فى وجود سبب قرار إنهاء الخدمة - مبادرة جهة الإدارة بإنهاء خدمة ضابط الشرطة دون الرجوع إلى المجلس الطبى بهئية الشرطة بعد أن أبدى الضابط عذر المرض - القرار فى هذه الحالة مخالف للقانون متعين الإلغاء - تطبيق.