⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 983 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-3-17 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرارات التحميل
⚖️ مسئولية امناء المخازن وارباب العهد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد الشامى وأحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 10 ، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعوى التاديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين المدنيين بالموؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات - المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى شئون التأديب ويشمل اختصاصها كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه - اثر ذلك : أن ولايتها لا تقتصر على الطعون المباشرة فى قرارات الجزاءات وإنما تمتد إلى الطلبات الأخرى المرتبطة - شرط ذلك: يكفى لانعقاد هذا الاختصاص للمحكمة التأديبية بنظر الدعوى بطلب الحكم ببطلان الخصم من مرتب العامل أن يكون هذا الخصم مستنداً إلى المخالفة التى ارتكبها ولو لم يصدر ضد العامل قرار بمجازاته عنها - يعتبر الخصم فى هذه الحالة جزاء تأديبيا غير مباشر طالما أنه يستند إلى المخالفة المنسوبة للعامل وليس إلى قاعدة من القواعد العامة المحددة لمستحقات الوظيفة - قرار التحميل ليس من الجزاءات التأديبية المقررة قانونا لكنه يرتبط ارتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة للعامل وهو ذات الأساس الذى يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة فيما لو قدرت الجهة الإدارية إعمال سلطتها التأديبية قبل العامل عن المخالفة - أساس ذلك: قاضى الأصل هو قاضى الفرع - يتعين للمحكمة التأديبية الاختصاص بالفصل فى مدى الزام العامل بما تحملة جهة الإدارة من مبالغ بسبب هذه المخالفة يستوى فى ذلك أن يكون طلب العامل قد قدم إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبى أو قدم إليها على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد انتهى إلى توقيع جزاء تأديبى أو لم ينته إلى ذلك - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين للمساءله الإدارية أن يكون قد وقع من العامل تصرف أو فعل ثابت لا وجه للتشكيك فيه بل بشكل محدد قاطع وإلا افتقدت المسئولية سندها - سئولية صاحب العهدة عن العجز فيها منوط بأن يكون له السيطرة الواقعة والفعلية عليها وأن ينفرد وحده بهذه السيطرة - تطبيق.