الطعن رقم 299 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1968-3-28
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ انعقاد العقد
⚖️ انعقاد العقد - الايجاب والقبول
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ مسئولية تقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
⚖️ نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى ومحمد صدقى البشبيشى وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض على أن ما تبودل من مكاتبات بين الهيئة العامة للبترول و شركة الملاحة لا يعدو مرحلة التمهيد لإبرام عقد نقل بحرى و لا يؤدى إلى إنعقاده غير أنه يرى فى التصرفات التى أسندها للسكرتير العام للهيئة إنحرافا عن السلوك المألوف فى الظروف التى صدرت فيها هذه التصرفات و بالتالى خطأ تقصيريا ، و كانت هذه التصرفات ليست مما تقتضيه عملية التمهيد للتعاقد التى ذكر الحكم أنها تدخل فى سلطة السكرتير العام و كان ما إستخلصه الحكم من أن هذه التصرفات كان من شأنها فى الظروف الملابسة أن توقع ممثل الطرف الآخر فى فهم خاطىء بأن التعاقد قد تم و أن عليه أن يبدأ فى تنفيذه هو إستخلاص سائغ مستمد من مقدمات تؤدى إليه فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون و لا يكون لما يثيره الطاعن فى شأن دلالة المستندات على عدم إنعقاد العقد أثر فى قيام المسئولية التقصيرية التى أقام الحكم قضاءه عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها أصلاً على أساس مسئولية الهيئة العامة للبترول "الطاعنة" عن تعويض الضرر الذي لحق بها مسئولية عقدية باعتبار أن عقد إيجار السفينة قد تم بينهما ولما قضي برفض دعواها على هذا الأساس واستأنفت الشركة هذا الحكم ذكرت في صحيفة الاستئناف أنه إذا لم يكن العقد قد تم فإن الهيئة الطاعنة تكون قد ارتكبت خطأ تقصيرياً وتكون مسئولة عن تعويض الضرر طبقاً للمادة 163 من القانون المدني وقالت إن هذا الخطأ يتمثل فيما وقع من السكرتير العام للهيئة من أفعال كان من نتيجتها إيقاع وكيلها في فهم خاطئ بأن العقد قد تم وقد أخذت محكمة الاستئناف بهذا الأساس غير أنها اعتبرت الهيئة مسئولة عن خطأ السكرتير العام لها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقاً للمادة 174 من القانون المدني وليست مسئولية شخصية طبقاً للمادة 163 كما وصفتها المدعية، فإن هذا الذي فعلته محكمة الموضوع إن هو إلا إنزال لحكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى وهو ما تملكه تلك المحكمة لأن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً لا ينطبق على واقعتها لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح عليها وهى حين تمارس هذا الحق غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذي تنتهي إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لإدخال التابع في الدعوى ولا تلتزم المحكمة في هذه الحالة بتنبيه المتبوع في إدخال تابعه.