⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2395 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-3-17 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - ميعاد الاعتراض امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد وأحمد مدحت حسن على وعويس علد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 مكرر من المرسون بقانون رقم 178 لسنة 1952 - ميعاد رفع المنازعة هو خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائى - علم ذوى الشأن بقرار الاستيلاء لا يمكن أن يقوم النشر إلا إذا رقى هذا العلم إلى مرتبة النشر فى هذا الخصوص ويغنى عنه بحيث ينبغى أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملا لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التى يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه - العلم اليقينى يثبت من أى واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامة دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة وتقدر ذلك المحكمة وفقاً لما تتبينه من ظروف الدعوى وملابساتها - وصول لجنة إلى قرية الطاعن واخباره بأن المساحة موضوع الإعتراض مستولى عليها يعد علماً يقينياً بقرار الاستيلاء الابتدائى لأنه يشكل علماً جامعاً لكل عناصر قرار الإستيلاء يستطيع على هداه المعترض أن يتبين طريقه إلى الطعن عليه - أثر ذلك: مادامت لم تتم إجراءات النشر لقرار الاستيلاء ولم يثبت العلم اليقينى بالقرار فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً - تطبيق.