⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2339 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-3-17 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الدستور والقانون الجنائى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى صريح - قانون العقوبات يحدد الجرائم تحديداً قاطعاً ببيان الفعل أو الأفعال المادية المكونة لكل جريمة والعقوبة المقررة لها - لا وجود لهذا الأصل فى القانون الإدارى - لم يحدد المشرع المخالفات التأديبية تحديداً جامعاً مانعاً ولم يحدد عقوبة معينة لكل مخالفة تاديبية - اثر ذلك : كل فعل يمثل خروجاً من العامل على واجبات وظيفته أو يمثل إنحرافاً فى سلوكه داخل العمل أو خارجه يعتبر مخالفة تاديبية تستوجب مجازاته - جهة العمل تترخص فى تقدير جسامة المخالفة وتقرير العقاب المناسب لها - شرط ذلك: ألا يكون القانون أو اللوائح قد تكفل بتحديد عقوبات معينة لمخالفات معينة - وجود لائحة الجزاءات بالشركة الطاعنة حددت مخالفات معينة وقررت لها عقوبة معينة - وجوب احترام اللائحة وعدم تجاوز العقوبة المقررة للمخالفة المنسوبة للمطعون ضده - توقيع عقوبة المقررة فى لائحة الجزاءات - يعتبر قرار الجزاء قد جاء مخالفاً للقانون متعين الإلغاء - لا ينال من ذلك ما جاء بمذكرة دفاع الشركة الطاعنة أن لائحة الجزاءات بالشركة قد نصت على أن لرئيس مجلس الأدارة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديله وذلك: بتخفيف العقوبة أو تشديدها وإعمال رئيس مجلس الإدارة لهذه الرخصة بتشدسد العقوبة - أساس ذلك: عدم تقديم الشركة للائحة المضاف لها هذا النص - استئثار رئيس مجلس الإدارة بهذه الرخصة وحده - اثر ذلك: صدور قرار الجزاء من مجلس المديرين الذى لا يملك سلطة التشديد يصم هذا القرار بمخالفة القانون - تطبيق.