⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2746 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-3-14 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤه - المرتب - المبلغ الاضافى ومقابل الدواء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 ، وقرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 بصرف مبلغ سنوى مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين أو السابقين . القانون رقم 36 لسنة 1975 ناط بوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الصندوق وتحديد قواعد الانفاق منه ووضع الضوابط اللازمة للاستفادة من الصندوق بما يحقق الهدف المنشود من إنشائه - القانون فى هذا المقام صدر بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا أبهام وهى منح الاختصاص بتنظيم الانفاق وما يستتبعة هذا التنظيم من وقف الصرف مؤقتاً لأسباب سائغة لوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - نتيجة ذلك: فوض القانون وزير العدل فى هذا المقام - الأثر المترتب على ذلك: ما يصدر من وزيير العدل من قواعد منظمة فى هذا الشأن مستمدة من القانون مباشرة - قرارا وزير العدل رقمى 440 لسنة 1986 بشأن المبلغ الاضافى ، 1866 لسنة 1987 بشأن بدل الدواء قد صدرا استناداً إلى صريح نص القانون بقصد تنظيم وتحديد قواعد الصرف أو الانفاق وممن يملك الحق إصدارها وليس فيهما حرمان أو تفرقة بين أعضاء الهيئات القضائية - أساس ذلك: المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق وتوفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو تفرض المساواة بين هؤلاء فى استبقاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر فى تحيد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الانفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - العضو الذى يكون فى وضع مالى ييسر له حاجته إلى مثل هذه الخدمات عن غير طريق الصندوق سواء كان من الأعضاء الحاليين أو السابقين - يوقف سريان نظام الخدمات بالنسبة له ولأسرته ما بقى فى هذا الوضع - نتيجة ذلك: ما نص عليه القراران الوزريان المشار إليهما فى هذا الصدد لا ينطويان على مخالفة للقانون - المبلغ الاضافى لايصدق عليه وصف المعاش بالمعنى المعروف - أساس ذلك: القرار رقم 440 لسنة 1986 عبر عنه بعبارة المبلغ الاضافى ولم يقل المعاش الاضافى - هذا المبلغ فى تكييفه القانونى الصحيح أقرب إلى الاعانة تصرف لمن قصرت به ظروفه من العمل أو ممارسة المهنة بعد احالته إلى المعاش - هذه الاعانة مقصورد منها معونة الأعضاء وأسرهم على مواجهة ظروف الحياة - تطبيق.