الطعن رقم 1626 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-3-14
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة إدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين فى وظيفة وكيل نيابة ادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نعروف محمد وعبد اللطيف الخطيب وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 23 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ، المادتان 116 ، 117 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين شأن اعضاء النيابة العامة - التعيين فى وظيفة وكيل نيابة إدارية من بين المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية لمدة سنة على الأقل هو من الأمور التى تدخل فى نطاق السلطة التقديرية المخولة للجهة الإدارية المختصة بالتعيين دون الزام عليها بأن يتم تعيين المرشح فى ذات الوظيفة التى توافرت له شروط التعيين فيها - أساس ذلك: المشرع إذ جعل الأمر جوازياً فى هذا الخصوص فإنه يكون قد اعتبر توافر هذه الشروط الحد الأدنى اللازم للتعيين فى الوظيفية التى توافرت شروطها للمرشح - نتيجة ذلك: ليس هناك ما يمنع قانونا من تعيين المرشح فى وظيفة أدنى من الوظيفة التى توافرت له شروط التعيين فيها حسبما تقدره السلطة المختصة بالتعيين أخذاً فى ذلك بما تملية القواعد العامة التى تخول الجهة الإدارية سلطة تقديرية فى هذا المجال تبعاً لاحتياجات المرافق ومقتضيات الصالح العام - تطبيق.