⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 256 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-3-14 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحصينه
⚖️ التعيين - التعيين فى غير ادنى الدرجات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات الإدارية التى تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لايجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوامر - بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعية فالقاعدة أنه يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاماً منها بحكم القانون وتصحيحاً للأوضاع المخالفة له - دواعى المصلحة العامة تقتضى أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً فإن هذا القارا يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمان بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته - اتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو اعلانه قياساً على مدة الطعن القاضى - إذا انقضت هذه الفترة إكتسب القرار حصانة تعصمة من أى إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنة القرار - كل اخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير ويبطلة - ثمة استئناءات من موعد الستين يوما هذه تتمثل فيما إذا كان القرار المعيب معدوما أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادى المنعدم الاثر قانونا فلا تلحقة أية حصانة - ففإدارة أن تسحب القرار المعدوم فى أى وقت - أساس ذلك: القرار المعدوم لا يرتب حقاً - الأثر المترتب على ذلك: لا محل للقول بتحصنه بعدم السحب للإدارة أن تتجاهل وجوده إلا أن اعتبارات المصلحة العامة تدعو إلى إزالته منعاً للشك الذى قد يترتب على وجوده ولها أن تفعل ذلك فى أى وقت دون التقيد بمواعيد التحصن - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 15 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983. المادة (1) من قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1980 بشأن التعيين فى غير أدنى الوظائف. الأصل فى التعيين فى الوظائف أن يكون فى أدنى وظائف المجموعة النوعية - أجاز المشرع التعيين فى غير أدنى هذه الوظائف من داخل الوحدة أو من خارجها بضوابط وشروط محددة : أولها : أن يكون التعيين فى حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة فى كل درجة من كل مجموعة نوعية من الوظائف على مدار السنة وذلك حتى لا يغلق باب التراقى أمام العاملين من الدرجات الأدنى - ثانيها: أن يتوافر فى المرشح للتعيين من الخارج أو الداخل شرط التأهيل العلمى اللازم لشغل الوظيفة المراد التعيين عليها حسب بطاقة وصف هذه الوظيفة - ثالثها : أن تتوافر فى المرشح مدة الخبرة العملية اللازم قضاؤها فى وظائف الدرجات الادنى من درجة الوظيفة المرشح لها وذلك بدءاً من درجة بداية التعيين وعلى أن تكون هذه المدة تالية دائماً على الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة - افتقاد المعينين للشروط الثالث يفقدهم شرطاً جوهرياً من شروط التعيين ويجعلهم غير قابلين لتلقى المركز القانونى الذى يحدثه فى شانهم قرار التعيين وهو عيب يبلغ درجة من الجسامة ينحدر به القرار غلى درجة العدم - الطريق أمام الإدارة للتدخل لسحب هذا القرار يكون مفتوحاً دون التقيد بمواعيد التحصين - أساس ذلك: لامحل للتمسك بقواعد تحصن القرارات الإدارية إذا ما ثبت العيب الذى شاب القرار جعله والعدم سواء - تطبيق.