الطعن رقم 2186 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-3-10
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - النقل الى احدى وظائف الكادر العام
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 66 ، 204 مكرراً من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأ، تنظيم الجامعات المضافة بالقانون رقم 70 لسنة 1975 - يحتفظ استثناء عضو هيئة التدريس الذى لم يستكمل شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه فى القانون المشار إليه بوظيفته واقدميته لمدة سبع سنوات - عدم الحصول على المؤهل المطلوب خلال المهلة المقررة قانوناً - أثر ذلك: يتعين النقل غلى إحدى وظائف الكادر العام وفى درجة معادلة للوظيفة وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة - عدم صدور قرار بنقل الطاعن حتى تاريخ إحالته إلى المعاش لايكسبه مركزاً قانونياً يحق له بمقتضاه أن يصبح من المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجمعات - أساس ذلك: أن احتفاظ الطاعن بوظيفته فى الكلية مدة السبع سنوات المحددة قانوناً لاستكمال ششرط المؤهل اللازم لعضو هيئة التدريس هو احتفاظ بتلك الوظيفة على سبيل الاستثناء المؤقت - انتهاء المدة دون نقل الطاعن خارج الجامعة ليس من شأنه أن يصبح عضواً بهيئة التدريس - أساس ذلك: المدة ما هى إلا لإستيفاء شرط وليست بديلاً عنه - عدم نقله ليس عوضاً عن الشرط - أثر ذلك: عدم تحقق مقومات المركز القانونى لعضو هيئة التدريس ولا يعامل معاملته وى يأخذ حكمة فى مجال تطبيق احكام المادتين 133 ، 121 من قانون تنظيم الجامعات - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر بإنتهاء الخدمة من الجامعة لبلوغ سن الستين وعدم الاستمرار كأستاذ متفرغ حتى بلوغ سن الخامسة والستين - النعى على قرار إنهاء الخدمة بالانعدام لصدوره من رئيس الجامعة وليس من وزير التعليم العالى مصدر قرار التعيين - غير صحيح - أساس ذلك: القار فى هذه الحالة ليس قراراً بإنهاء الخدمة ولا يعدو أن يكون تدوينا الخدمة قانونا ببلوغ سن المعاش المقرر لترك الخدمة بالتقاعد - نتيجة ذلك: لايستلزم الأمر فى هذه الحالة أن يصدر القرار من السلطة التعيين متمثلة فى الوزير - تطبيق.