الطعن رقم 2716 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-3-8
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمود زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون هو الذى يحدد أركان الضريبة ووعاءها وسعرها والخاضع لها وكيفية تحصيلها - لايجوز بغير نص فى القانون نقل عبء الضريبة من الملزم بأدائها إلى شخص أخر يتحمل بها - لم يفوض المشرع السلطة التنفيذية باتخاذ أية إجراءات بشأن نقل عبء الضريبة على الاستهلاك - أثر ذلك: أن المنشور رقم 15 لسنة 1986 الصادر من رئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأفراد والشركات التى تقوم بطبع شرائط الفيديو بعدم سحبها من معمل الطبع إلا بعد سداد الضريبة نيابة عن المنتج الملتزم بها إذا أراد الحصول على حقه فى طباعتها من المالك - هذا المنشور مخالف للقانون - أساس ذلك: تجاوز حدود سلطة رئيس مصلحة الضرائب فى جباية هذه الضريبة - منتج الشرائط أو مالكها هو الملتزم بالضريبة على الاستهلاك حتى لو عهد بطباعتها للغير - تطبيق.