الطعن رقم 2159 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-3-7
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - شروط قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - شرط المصلحة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - قياس كفاية الاداء لشاغلى الوظائف العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية فى طلب الإلغاء بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعلة يءثر تأثيراً فى مصلحة جدية له - تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون بالدولة - لجنة شئون العاملين والتقارير عنهم - قياس كفاية الأداء لشاغلى الوظائف العليا.
المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
استحدث المشرع نظاماً خاصاً لقياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا يقوم على أساس ما يبديه رؤساؤهم من ملاحظات وبيانات تتعلق بالنواحى الفنية والإدارية والقيادية فى مباشرتهم لأعمالهم تعتمد من السلطة المختصة وذلك حتى يتحقق اختيار شاغلى هذه الوظائف على أساس ثابتة تفصح عن صلاحية المرشحلشغل إحدى تلك الوظائف - هذا النظام له أوضاعه وأحكامة التى تختلف عن نظام تقدير كفاية العاملين شاغلى وظائف الدرجة الأولى وما دونها فلكل منهما مجالة ونطاق تطبيقة الخاص به - نتيجة ذلك: يتعين الالتزام بالأحكام التى قررها القانون لقياس كفاية أداء العاملين من شاغلى الوظائف العليا حتى يتحقق الضمان الذى حرص القانون على تحقيقة - الأثر المترتب على ذلك: إذا أعد تقرير كفاية أداء العامل من شاغلى الوظائف العليا وفق أحكام مختلفة ومغيرة للاحكام التى استحدثها لهم القانون وقع التقرير باطلاً منعدم الأثار قانوناً متعيناً إهداره وعدم الالتفات إليه - تطبيق.