⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 243 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-3-7 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 8 ، 12 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 خول المشرع الجهات الغدارية سلطة تقديرية فى نقل العامل من عمل إلى أخر استجابة لمقتضيات العمل باعتبار أن النقل أداة لتوزيع العاملين بما يكفل حسن سير المرفق - غذا صدر قرار النقل غير مستوف للشكل أو الإجراءات المقررة قانوناً أو مخالفاً لقاعدة التزمت بها الإدارة عند إجرائه أو انحرافت جهة الإدارة بالنقل عن المصلحة العامة فإن القرار يخضع فى هذه الحالات لرقابة القضاء الإدارى - إذا صدر القرار مستهدفا تلك المصلحة مبرءاً من عيوب الانحراف بالسلطة ملتزماً بالقيود التشريعية التى حوتها النصوص القانونية فإنه لايكون ثمة وجه للطعن عليه - قرار نقل العامل إلى وظيفة لا وجود لها فى الهيكل الوظيفى الذى وضعنه الجهة الإدارية واعتمد من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إعمالاً لحكم المادة (8) من قانون العاملين - نتيجة ذلك: هذا القرار يكون قد صدر منعدماً لوروده على غير محل - لا يغير من ذلك القول بأن القرار استهدف تنظيم العمل وصالحه - أساس ذلك: استهدف تحقيق المصلحة العامة مشروط بأن تتبع الجهة الإدارية الاشتراطات التى يتطلبها القانون - تطبيق.