الطعن رقم 2896 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-3-3
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئةالتدريس - الاستقالة الحكمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد الشامى وأحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - سريان هذه المادة على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر عملا بحكم بحكم المادة 184 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها - يعتبر عضو هيئة التدريس مستقلا من الخدمة إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولم يعد إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع - متى ثبت انقطاع العضو بعد إعارة أو إجازة مرخص بها لمدة تجاوز السته أشهر اعتبر مستقبلا - إذا كان هناك طارىء حال دون إمكان حضور العضو كمرض أو خلافه خلال هذه المدة يتعين عليه أن يخطر جهة العمل بذلك فى حينه قبل انقضاء المدة - أساس ذلك: تمكين الجهة التابع لها لتقديم ملاءمة العذر لتتخذ من جانبها الأجراءات التى تتطلبها اللوائح بالنسبة للمرض وإثباته - لا تتخلف هذه القرينة بما يبديه العضو من عذر مفاده امتناع الجهة المعار إليها عن اخلاء طرفه والسماح له بالسفر وعند سماحها له بالسفر أصيب بمرض اقعده الفراش - أساس ذلك: عدم قيام العضو بإخطار الجامعة قبل انقضاء السته أشهر بالعذر الذى تقدره - لا وجه للقول بوجوب الأخذ بالقواعد التى صدر بها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6/8/1985 والخاصة بامهال المعار مهلة ستة أشهر أثر انتهاء اعارته - أساس ذلك: المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 لم تجز مد مهلة السته أشهر التى أوجبت على عضو هيئة التدريس العودة خلالها وهى ذات المهلة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء - تطبيق.