⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 298 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1968-1-9 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تضامن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ التأمينات العينية
⚖️ حق الامتياز
⚖️ التضامن بين المدينين
⚖️ الضريبة على العقارات المبنية
⚖️ رجوع الكفيل المتضامن على المدين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ اقام قضاءه باعتبار المطعون ضده كفيلا متضامنا مع المستأجرين فى أداء الضريبة عن المبانى المقامة منهم تأسيسا على أن مالك الأرض يعتبر كفيلا متضامنا مع المستأجرين فى سداد الضرائب المستحقة على البناء الذى أقامه هذا الخير على الأرض المؤجرة إليه ثم أحال الحكم الدعوى إلى خبير لإثبات ما أضاعه الدائن - الطاعن - من ضمانات حتى تبرأ ذمة المطعون ضده - الكفيل - بقدر ما ضاع من هذه الضمانات . هذا فى حين أن المادة 26 من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبينة تقضى بأن الالتزام بأداء الضريبة عن المبانى يقع على عاتق ملاكها ومستأجريها ومالكى الأرض المقامة عليها بالتضامن وليس فى عباره النص مما يحمل القول بان المشرع قصد ان يكون التزام مالك الرض بأداء الضريبة عن البناء تابعا لالتزام مالك البناء حتى يمكن اعتباره كفيلا متضامنا . هذا بالاضافة إلى أن نص المادة 27 الراضى المقامة عليها الأبنية سواء كانت هذه الأراضى ملكا لأصحاب المبانى أم لغيرهم مما يفيد أن صاحب الأرض مدين متضامن مع صاحب المبانى المقامة عليها فى أداء الضريبة المستحقة على هذه المبانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التضامن بين المدينين لا يجوز افتراضه ويجب ألا يكون محل شك في العبارة التي تضمنته، فإذا لم يكن واضحاً بجلاء فسرت العبارة لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم. ومؤدى ذلك مرتبطاً بنص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية أن يكون مالك الأرض التي أقيم عليها البناء المطالب بضريبته كفيلاً متضامناً مع مالك البناء في أداء هذه الضريبة بإعتبار التزام مالك الأرض إلتزاماً تابعاً لإلتزام مالك البناء المدين أصلاً بالضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حق الامتياز المقرر فى المادة 27 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية لا يعدو أن يكون حقا تبعيا ,, ضامنا ،، للوفاء بالحق الأصلى ولا ينزع صفة الكفيل عن صاحب الأرض ويجعله مدينا أصليا بهذه الضريبة .