⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 160 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-3-3 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صحيفة الدعوى و اعلانها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد الشامى وأحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 10 من قانون المرافعات الندنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - متى ثبت أن الطاعن كان فى بعثة دراسية بالخارج تحت إشراف مكتب البعثات بباريس مالياً وإدارياً وله محل إقامة معلوم للمكتب يتم مراسلته عليه بشأن كل ما يتعلق بشئونه المالية والإدارية كعضو بعثة فإنه يتعين على الجامعة أن تعلنه بعريضة الدعوى على محل إقامته بالخارج - لاينال مما سبق إعلان والد الطاعن بالعريضة بصفته ضامنا فى تعهده وكمدعى عليه فى الدعوى - أساس ذلك: استقلال الشخصية القانونية لكل من الأب والإبن الذى تجاوز الحادية والعشرين من عمره وكون الأب قد استلم عريضة الدعوى بصفته خصماً فيها كمدعى عليه ولايغنى ذلك عن وجوب إعلان الإبن فى موطنه المعلوم لجهة الإدارة - لا يجوز القول بأنه من غير المعقول ألا يكون الإبن قد علم بالدعوى المرفوعة ضده مع والده الضامن من الوالد نفسه وأنه لابد أن هذا الأخير قد أخبره بها وبالحكم الصادر فيها - أساس ذلك: إنه فى مجال الإثبات لايجوز الاستناد إلى الاستنتاج أو الافتراض بل يجب أن يكون الوقائع ثابتة ملموسة من الأوراق وأن تتبع الإجراءات الحتمية كما رسمها القانون - تطبيق.