⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2328 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-3-1 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبة الجامعة - تكييف الحصول على المؤهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزبز أبو العزم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحصول على مؤهل معين هو مركز قانونى ينشأ لصاحب الشأن بناء على تأديته الامتحان فى جميع مواده بنجاح بما يثبت اهليته وجدارته - اعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الظروف لايعدو أن يكون غجراء كاشفا عن هذا المركز الذى نشأ من قبل نتيجة لعملية سابقة هى دخول الطالب الامتحان وسلامة اجاباته - إذا انعدم أساس النجاح سواء بعدم أداء الامتحان أو بعدم الاجابة السليمة علميا انعدم السبب الذى تقوم النتيجة بالنجاح على أساسه - أثر ذلك: يصبح قرار اعلان النتيجة مجرد تصرف لا أساس له مما ينحدر به إلى درجة العدم يتمتع بالحصانة من الإلغاء ولا يرتب أثراً قانونياً ويجوز تصويبه فى أى وقت دون التقيد بميعاد - تطبيق.