⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3895 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-6-11 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات النهائية للسلطات التأديبية التى يصدرها الرؤساء الاداريون اعمالا لاختصاصاتهم التأديبية هى قرارات يتظلم منها اداريا ومن الطبيعى ألا يقوم الطعن فيها امام المحكمة التأديبية الا من الموظفين العموميين الذين مستهم هذه القرارات - أما القرارات التى نصدر من مجالس التأديب ولا تخضع لتصديق جهة ادارية ولا يجدى التظلم منها اداريا لعدم قابليتها للسحب أو الالغاء الاداريين فغنها لا تعتبر من قبيل القرارات النهائية للسلطات التأديبية وانما تأخذ حكم الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية التى يكون لذوى الشأن حق الطعن فيها - يمثل ذوى الشأن فى هذا المفهوم كل من الموظف الذى صدر فى شأنه قرار مجلس التأديب والجهة الادارية التى احالته الى مجلس التأديب - تطبيق.