الطعن رقم 2119 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-11
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يخرج عن اختصاص المحكمة الادارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - الطعن فى الأحكام - ما يخرج عن اختصاص المحكمة الادارية العليا - (اختصاص) (عاملون مدنيون بالدولة).
القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن اعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى الى وظائفهم .
أجاز المشرع الطعن على القرار الصادر برفض الاعادة الى الخدمة أمام محكمة القضاء الادارى بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه - يعتبر ذلك استثناء من قواعد الطعن فى أحكام هذه المحكمة أمام المحكمة الادارية العليا - الحكم بعدم جواز نظر الطعن - تطبيق.