⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2119 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-6-11 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يخرج عن اختصاص المحكمة الادارية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - الطعن فى الأحكام - ما يخرج عن اختصاص المحكمة الادارية العليا - (اختصاص) (عاملون مدنيون بالدولة). القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن اعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى الى وظائفهم . أجاز المشرع الطعن على القرار الصادر برفض الاعادة الى الخدمة أمام محكمة القضاء الادارى بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه - يعتبر ذلك استثناء من قواعد الطعن فى أحكام هذه المحكمة أمام المحكمة الادارية العليا - الحكم بعدم جواز نظر الطعن - تطبيق.