الطعن رقم 181 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-11
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - العقوبات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين - مبدأ تناسب الجزاء مع جسامة المخالفة - حالة الاستفزاز - عند ثبوت مخالفة التعدى بالقول يجب الاخذ فى الاعتبار حالة الاستفزاز عند تقدير الجزاء فى ضواء ظروف الواقعة - تطبيق.