⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 181 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-6-11 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس - العقوبات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين - مبدأ تناسب الجزاء مع جسامة المخالفة - حالة الاستفزاز - عند ثبوت مخالفة التعدى بالقول يجب الاخذ فى الاعتبار حالة الاستفزاز عند تقدير الجزاء فى ضواء ظروف الواقعة - تطبيق.