الطعن رقم 2137 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر الدمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق عبد القادر وعطية الله رسلان أحمد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام - تأديب - التحقيق.
ضمانات النحقيق مع شاغلى وظائف الادارة العليا بشركات القطاع العام .
المادة (83) من القانون رقم 48 لسنة 1978.
حضور رئيس مجلس ادارة الشركة أمام النيابة الادارية وابداء أقواله فيما هو منسوب الى بعض مرؤوسية وتوجيهه التهمة لهم والقاء عبء المسئولية عليهم يعتبر بمثابة الأذن بالتحقيق مما يتوافر معه شرط طلب السلطة المختصة المنصوص عليه بالمادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - تطبيق.