الطعن رقم 979 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-5
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترتيب وتوصيف الوظائف والتسكين عليها - شروط شغل الوظيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 134 لسنة 1978 بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى أو المدد البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل - إذ تضمنت بطاقة الوصف مدة خبرة كلية معينة يتعين أن تكون هذه المدة قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة - تطبيق.