الطعن رقم 3338 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-4
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - حكم فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام
⚖️ طلبات فى الدعوى - طلب رد القاضى
⚖️ نقابة المحامين - نصاب انعقاد الجمعية العمومية للنقابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم واسماعيل صديق محمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - حكم فى الدعوى - حجية أحكام القضاء الادارى وأثرها على رقابة المحكمة الادارية العليا - الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى لا تقيد المحكمة الادارية العليا لمجرد صيرورتها نهائية أو حيازتها للحجية - الحجية لا تلحق الا منطوق الحكم وما قام عليه من أسباب لا يقوم بدونها الا مع وحدة الخصوم والمحل والسبب والطعن فى حكم لصدوره على خلاف سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه يمتد الى الحكم السابق رغم فوات ميعاد الطعن فيه متى كان الحكمان قد صدرا فى دعويين أقيمتا طعنا على قرار واحد واتحد الحصوم فيها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد 124 و128 و129 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 227 لسنة 1984.
فى غير الانعقاد لسحب الثقة يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين سواء فى الاجتماع العادى وغير العادى ذات النصاب - فالجمعية واحدة وانما تجتمع بصفة عادية او ببصفة غير عادية والنصاب واحد الا فى حالة الاجتماع لسحب الثقة من النقيب حيث يختلف نصاب صحة الانعقاد ورئاسة الاجتماع - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى - طلبات فى الدعوى - طلب الرد - الاثر الواقف لطلب الرد (ميعاد طلب الرد) المادة 162 مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يترتب على طلب الرد وقف الدعوى الأصلية اذا توافرت شروط الرد .... هذا الاثر مقصور على طلب الرد الأول دون سواه - التمسك بالبطلان يسقط الحق فى طلب الرد - أساس ذلك: أنه يتعين تقديم طلب الرد قبل أى دفع أو دفاع فى الدعوى - تطبيق.