الطعن رقم 1298 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-4
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجوده أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نزع الملكية للمنفعة العامة - قرار تقرير المنفعة العامة لمشروع معين (وسيلة العلم به) قرار تقرير المنفعة العامة لمشروع معين وما يصاحبه من نزع ملكية الافراد او الحائزين ليس فى طبيعته قرار تنظيميا عاما بحيث يكفى نشره فى الجريدة الرسمية لتوفير القرينة القانونية على العلم به - اساس ذلك: ان هذا القرار اقرب الى القرارات الفردية لانه يمس المركز القانونى الذاتى لكل مالك او حائز لجزء من العقار الذى تنزع ملكيته وبالتالى فان علم ذوى الشأ، بأثر هذا القرار على مراكزهم لايتحقق بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية - تطبيق.