الطعن رقم 286 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1968-11-12
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - تقدير شهادة الشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل وابراهيم علام وابراهيم الديوانى وعبد العليم الدهشان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص الإتفاقات و تعرف ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما يراه أدنى إلى نية أصحاب الشأن مستهديا بوقائع الدعوى وظروفها، ولا رقابة عليه فى ذلك ما دام قد بين الإعتبارات المقبولة التى دعته إلى عدم الأخذ بمظاهر هذه الإتفاقات. ولقاضى الموضوع إذاقام التناقض بين عبارات الإتفاق وإستعصى عليه التوفيق بينهما لإعمالها جميعا أن يختار منها العبارات التى يظهر أن المتعاقدين كانا يريدانها ، ذلك أنه إذ يعالج تفسير الإتفاق إنما يقيم الإعتبار لما تفيده عباراته فى جملتها لا كما تفيده عبارة معينة منه مستقلة عن باقى عباراته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قاضى الموضوع و إن لزمه أن يبين أركان وضع اليد الذى أقام عليه قضاءه بالتملك بالتقادم ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير ملزم بأنه يورد هذا البيان على نحو خاص فلا عليه إذا لم يتناول كل ركن من هذه الأركان ببحث مستقل ، متى بأن من مجموع حكمه أنه قد تحراها و تحقق من وجودها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع لا تلزم بيان أسباب ترجيحها شهادة شاهد على آخر أو أخذها بقرينة دون أخرى ، إذا أن سلطتها فى هذا الخصوص سلطة تقديرية مطلقة متى كانت لم تخرج عن الثابت فى أقوال الشهود أو فى الوقائع التى إستنبطت منها القرائن التى أخذت بها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من واقع تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و مستندات الخصوم و شهادة الشهود و القرائن المقدمة فى الدعوى إلى أن ملكية عين النزاع ثابتة للمطعون عليه ، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه ، و يتضمن الرد على دفاع الطاعنين الذى أثاروه بشان إطراح الحكم للمستندات المقدمة منهما للتدليل على وضع يد من تصرف إليهما فى أرض النزاع .