⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 936 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-3-16 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم - رسوم اضافية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسم تشجيع صناعة السينما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 1 من القانون رقم 128 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 ، المواد 1 ، 12 ، 13 من القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود ، المواد 1 ، 2 ، 3 من قرار وزير المالية رقم 178 لسنة 1984. فرض المشرع رسما اضافياً مقداره خمسة مليمات على دخول أو أجرة المكان فى المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى متى زادت أجرة الدخول أو المكان على خمسة وعشرين مليماً - يخصص هذا الرسم للأعمال الخيرية - فرض المشرع رسماً اضافياً أخر بالنسبة لدور السينما المعتمدة من المحال المذكورة مقداره خمسة مليمات يخصص لتشجيع صناعة السينما - قرر المشرع أن تصبح وحدة النقود فى مصر هى الجنية المصرى الذى ينقسم إلى مائة قرش ولايقبل التقسيم إلى أقل من القرش بحيث يصبح هو ادنى وحدات التعامل ويحمى كل أثر لأية عملة ادنى سواء فى صورة عملة نقدية أو فى صورة وحدة حساب - رسم تشجيع صناعة السنما فرضه المشرع بقانون خمسة مليمات ثم رفعه المشرع بقانون (أى بادرة تشريعية مماثلة) إلى قيمة مقدارها قرش واحد من خلال النص على أن ترفع (تجبر) قيمة الليمات الخمس فى كل صور التعامل نقديا وحسابيا إلى فئة القرش - نتيجة ذلك: القرار التنفيذى الصادر من جهة الإدارة المختصة بمطالة دور السينما بتطبيق حكم القانون فيما قضى به توريد قيمة رسم تشجيع صناعة السينما بفئة القرش اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل يرتكز إلى صحيح حكم القانون - منح المشرع المواطنين مهلة يتدبرون خلالها أمرهم ويتمكنون خلالها من ترك التعامل الذى درجوا عليه بالليمات مدتها عامان تبدأ من تاريخ علمهم ببدايتها من خلال نشر قرار مجلس الوزراء الذى يقرر سحب العملة التى تقل عن القرش من التداول - لايجوز لمجلس الوزراء ولا لوزير المالية أن يقرر انتقاص مدة العامين من خلال جعل بدايتها سابقة على تاريخ تمام حدوث هذا العلم عن طريق النشر فى الوقائع المصرية الذى تم فى 15 من اغسطس سنة 1984 - أساس ذلك: أنه ليس للقرار الوزارى أو لقرار مجلس الوزراء أثر رجعى يجيزه الدستور للقانون ذاته إلا فى حالة استثنائية وبشروط خاصة - مؤدى ذلك: أن قرارى مجلس الوزراء ووزير المالية رقم 178 لسنة 1984 لا ينفذان إلا من اليوم التالى لتاريخ نشرهما فى الوقائع المصرية أى فى 16 من اغسطس سنة 1984 - نتيجة ذلك: لايسرى تعديل فئة العملة إلا اعتباراً من مضى عامين على هذا التاريخ أى اعتباراً من 16 من اغسطس سنة 1986 - تطبيق.