⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1928 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-12-28 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للبريد - الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982 - قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه. بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد إشتراطات شغلها من حيث التأهيل العلمى أو المدة البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل - إذا تضمنت بطاقة الوصف مدة خبرة كلية معينة فإن هذه المدة يجب أن تكون قد قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة - إذ تضمنت بطاقة وصف وظائف الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الادارية لا تتطلب لشغلها مدة خبرة كلية معينة فإن القول بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عند ما قضى بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى لوظيفة من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الادارية رغم أنه لم يستوف مدة كلية قدرها 14 سنة (تساوى مجموع المدد البينية اللازم قضاؤها فى وظائف الدرجات الأدنى فى ذات المجموعة) أمر لا سند له من القانون - أساس ذلك: شروط شغل الوظيفة لا تقوم على الافتراض وإنما تستمد من بطاقة الوصف - بطاقة وصف الوظيفة المتخطى فى الترقية إليها خلت من تطلب هذا الشرط (تطبيق).