الطعن رقم 953 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-12-28
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين - التكليف كأداة استثنائية للتعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد إبراهيم عبد العزيز ومحمد عزت السيد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة .... يتعين على المكلف القيام بالعمل المكلف به طوال مدة التكليف ما لم يتم إلغاء التكليف أو الاعفاء منه - عدم تنفيذ قرار التكليف والانقطاع عن العمل المكلف به يشكل جريمة جنائية فضلاً عن المساءلة التأديبية - الانقطاع عن العمل يؤدى إلى عدم حساب مدة الانقطاع ضمن مدة التكليف - الاجازات المصرح بها قانوناً تحسب ضمن مدة التكليف - سريان قرار التكليف وعدم إنفصام عرى الرابطة الوظيفية تستوجب القضاء بإحدى العقوبات المقررة للعاملين الموجودين بالخدة - تطبيق.