الطعن رقم 2 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-3-16
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى العرف على أن استشارة الأستاذ وأخذ رأيه فى نقطة ما يقتضى كتابة اسمه مع المشتركين فى البحث - اقرار الأستاذ بأن الطاعنة استشارته فقط ينفى عنها مخالفة وضع أسماء أساتذة لم يشتركوا أصلاً فى اعداد البحث كما ينفى عنها نخالفة عدم التزام الأمانة العلمية - أساس ذلك: أن تقييم أى عمل علمى لايقوم على أساس شخصى ينظر فيه إلى شخص من كتبه وإنما يقوم على أساس موضوعى ينظر فيه إلى قيمة ما كتب - قد يكون البحث قيما رغم أن كاتبه مجهول وقد يكون ضعيفا رغم شهرة كاتبه - الجهد المبذول فى البحث هو الذى يحدد قيمتة وليس اسم كاتبة - تطبيق.